السيد الخميني

135

الاجتهاد والتقليد

الفصل الثالث في تبدل الاجتهاد تكليف المجتهد عند تبدل رأيه إذا اضمحل الاجتهاد السابق ، وتبدل رأي المجتهد ، فلا يخلو إما أن يتبدل من القطع إلى القطع ، أو إلى الظن المعتبر ، أو من الظن المعتبر إلى القطع ، أو إلى الظن المعتبر . حال الفتوى المستندة إلى القطع فإن تبدل من القطع إلى غيره ، فلا مجال للقول بالاجزاء ، ضرورة أن الواقع لا يتغير عما هو عليه بحسب العلم والجهل ، فإذا قطع بعدم كون السورة جزء للصلاة ، ثم قطع بجزئيتها ، أو قامت الأمارة عليها ، أو تبدل قطعه ، يتبين له في الحال الثاني - وجدانا أو تعبدا - عدم كون المأتي به مصداق المأمور به ، ومعه